فصل: أحاديث مختلفة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 أحاديث مختلفة

- وأما حديث ابن عباس‏:‏ فرواه عبد الرزاق في ‏"‏مصنفه‏"‏ حدثنا سفيان الثوري عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس، قال‏:‏ في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه، انتهى‏.‏ وروى ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ ‏[‏وأخرجه البيهقي في ‏"‏السنن‏"‏ عن الشافعي عن سعيد عن إسرائيل به‏:‏ ص 182 - ج 5‏]‏ حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس، قال‏:‏ في كل بيضتين درهم، وفي كل بيضة نصف درهم، انتهى‏.‏ ورواه البيهقي، قال‏:‏ وهذا يرجع إلى القيمة، انتهى‏.‏

- حديث آخر‏:‏ عن ابن مسعود، رواه ابن أبي شيبة، وعبد الرزاق في ‏"‏مصنفيهما‏"‏، قال الأول‏:‏ حدثنا ابن فضيل عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد اللّه، قال‏:‏ في بيض النعام قيمته، انتهى‏.‏ وقال الثاني ‏[‏وأخرجه البيهقي في ‏"‏باب قتل المحرم الصيد عمدًا أو خطأ‏"‏ ص 180 - ج 5، ومثله في ‏"‏الزوائد‏"‏ للّهيثمي‏:‏ ص 232 - ج 3، وقال‏:‏ رواه الطبراني في ‏"‏الكبير‏"‏ ورجاله ثقات، وعند مالك في ‏"‏باب فدية ما أصيب من الطير والوحش‏"‏ ص 161‏.‏‏]‏‏:‏ حدثنا أبو خيثمة عن خصيف به‏.‏

- حديث آخر‏:‏ عن عمر، روياه أيضًا، فقال ابن أبي شيبة‏:‏ ثنا وكيع، وابن نمير عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر، قال‏:‏ قال‏:‏ في بيض النعام قيمته، انتهى‏.‏ وقال عبد الرزاق‏:‏ حدثنا إسماعيل ابن عبد اللّه عن الأعمش به، قال الشيخ في ‏"‏الإِمام‏"‏‏:‏ وإبراهيم النخعي عن عمر منقطع، وكذلك أبو عبيدة عن أبيه، انتهى‏.‏ وأخرج ابن أبي شيبة نحوه عن مجاهد، والشعبي، والنخعي، وطاوس‏.‏

- أحاديث في الباب مرفوعة‏:‏ روى عبد الرزاق في ‏"‏مصنفه‏"‏ ‏[‏عند البيهقي في ‏"‏باب فدية النعام، وبقر الوحش، وحمار الوحش، ص 182 - ج 5، وعند الدارقطني‏:‏ ص 267‏.‏‏]‏ حدثنا إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي عن حسين بن عبد اللّه عن عكرمة عن ابن عباس عن كعب بن عجرة أن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ قضى في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه، انتهى‏.‏ وكذلك أخرجه الدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏ عن إبراهيم بن أبي يحيى به، وضعفه ابن القطان في ‏"‏كتابه‏"‏، فقال‏:‏ فيه حسين بن عبد اللّه بن عبيد اللّه بن عباس، وهو ضعبف، قال‏:‏ والراوي عنه إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، وهو كذاب، بل قيل فيه ما هو شر من الكذب، انتهى كلامه‏.‏

- حديث آخر‏:‏ أخرجه الدارقطني في ‏"‏سننه‏"‏ ‏[‏عند الدارقطني‏:‏ ص 266، وص 267، وفيه قال‏:‏ والجفرة التي قد ارتعت‏]‏، والطبراني في ‏"‏معجمه‏"‏ عن أبي المهزم عن أبي هريرة عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال‏:‏ في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه، انتهى‏.‏ أخرجه الدارقطني من رواية علي بن غراب عن أبي المهزم، والطبراني عن حسين المعلم عنه، وذكره ابن القطان في ‏"‏كتابه‏"‏ من جهة الدارقطني، وقال‏:‏ أبو المهزم ضعيف، والراوي عنه علي بن غراب، وقد عنعن، وهو كثير التدليس، انتهى‏.‏ وفي ‏"‏التنقيح‏"‏‏:‏ وأبو المهزم اسمه‏:‏ يزيد بن أبي سفيان، قال النسائي‏:‏ متروك الحديث، وقال الدارقطني‏:‏ ضعيف، وقال ابن حبان في ‏"‏كتاب الضعفاء‏"‏‏:‏ كان يخطئ كثيرًا، واتهم، فلم كثر في روايته مخالفة الأثبات ترك، انتهى‏.‏

- الحديث الحادي عشر‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم‏"‏،

قلت‏:‏ لم يذكره شيخنا علاء الدين، وأحال على الحديث المتقدم قريبًا، أعني حديث جواز قتلها للمحرم، وهذا خطأ، كما بيناه، بل هذا حديث آخر، وهو جواز قتلها في الحرم‏:‏ أخرجه البخاري، ومسلم عن عائشة، قالت‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم‏:‏ الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور، وفي لفظ لمسلم‏:‏ الحية، عوض‏:‏ العقرب، وفي لفظ لهما‏:‏ خمس من الدواب كلهن فواسق، وفي لفظ لمسلم ‏[‏لفظ‏:‏ الحية، ولفظ‏:‏ أربع كلهن فواسق، عند مسلم في بابه‏:‏ ص 381 - ج 1‏]‏‏:‏ أربع كلهن فواسق، يقتلن في الحل والحرم‏:‏ الحدأة، والغراب، والفأرة، والكلب العقور، انتهى‏.‏ وفي لفظ لمسلم‏:‏ خمس فواسق، يقتلن في الحل والحرم‏:‏ الحية، والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحديا، انتهى‏.‏

قوله‏:‏ وذكر الذئب في بعض الروايات، قلت‏:‏ رواه الطحاوي في ‏"‏شرح الآثار‏"‏ ‏[‏عند الطحاوي في ‏"‏باب ما يقتل المحرم من الدواب‏"‏ ص 384 - ج 1‏]‏ حدثنا علي بن عبد الرحمن ثنا ابن أبي مريم ثنا يحيى بن أيوب عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام، بنحو حديث مالك، والليث - يعني أن النبي عليه السلام قال‏:‏ خمس من الدواب يقتلن في الحرم‏:‏ العقرب، والحدأة، والغراب، والفأرة، والكلب العقور - ، إلا أنه قال في حديثه‏:‏ والحية، والذئب، والكلب العقور، انتهى‏.‏

- قوله‏:‏ روي عن عمر رضي اللّه عنه أنه قال‏:‏ تمرة خير من جرادة،

قلت‏:‏ رواه مالك في ‏"‏الموطأ‏"‏ ‏[‏في ‏"‏باب فدية من أصاب شيئًا من الجراد وهو محرم‏"‏ ص 162‏]‏ أنبأ يحيى بن سعيد أن رجلًا سأل عمر عن جرادة قتلها وهو محرم، فقال عمر لكعب‏:‏ تعال حتى نحكم، فقال كعب‏:‏ درهم، فقال عمر لكعب‏:‏ إنك لتجد الدراهم، لتمرة خير من جرادة، انتهى‏.‏ ورواه ابن أبي شيبة في ‏"‏مصنفه‏"‏ حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن إبراهيم عن كعب أنه مرت به جرادة فضربها بسوطه، ثم أخذها فشواها، فقال له في ذلك، فقال‏:‏ هذا خطأ، وأنا أحكم على نفسي في هذا درهمًا، فأتى عمر، فقال له عمر‏:‏ إنكم يا أهل حمص أكثر شيء دراهم، تمرة خير من جرادة، انتهى‏.‏ ورواه عبد الرزاق في ‏"‏مصنفه‏"‏ حدثنا معمر، والثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود أن كعبًا سأل عمر، فذكره بنحوه‏:‏ حدثنا محمد بن راشد عن مكحول أن عمر بن الخطاب سئل عن الجراد يقتله المحرم، فقال‏:‏ تمرة خير من جرادة‏.‏

- الحديث الثاني عشر‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏الضبع صيد، وفيه الشاة‏"‏، قلت‏:‏ غريب جدًا‏.‏

قوله‏:‏ روي عن عمر أنه قتل سبعًا، وأهدى كبشًا، وقال‏:‏ إنا ابتدأناه ‏[‏وفي ‏"‏العرف الشذي‏"‏ لشيخ الاسلام خادم المحدثين مولانا ‏"‏السيد محمد أنور‏"‏ رحمه اللّه تعالى، وفي أكثر كتبنا أنه لو ابتدأ السبع بالصولة على المحرم، فقتله المحرم لا شيء عليه، ولو ابتدأ المحرم بقتل السبع فعليه جزاء، ولا يجاوز الشاة، انتهى‏.‏‏]‏، قلت‏:‏ غريب جدًا‏.‏

- الحديث الثالث عشر‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏لا بأس أن يأكل المحرم لحم صيد ما لم يصده أو يصاد ‏[‏في - نسخة الدار - ‏"‏أو يصيد‏"‏ ‏[‏البجنوري‏]‏‏.‏‏]‏ له‏"‏، قلت‏:‏ أخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي ‏[‏عند الترمذي في ‏"‏باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم‏"‏ ص 116 - ج 1، وعند أبي داود في ‏"‏باب لحم الصيد للمحرم‏"‏ ص 256، وعند النسائي في ‏"‏باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال‏"‏ ص 25 - ج 2‏]‏ عن يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن عبد اللّه بن حنطب عن جابر بن عبد اللّه، قال سمعت رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ يقول‏:‏ ‏"‏صيد البر لكم حلال، وأنتم حرم، ما لم تصيدوه، أو يصاد لكم‏"‏، انتهى‏.‏ قال الترمذي‏:‏ والمطلب بن حنطب لا نعرف له سماعًا من جابر، ثم قال‏:‏ قال الشافعي‏:‏هذا أحسن حديث روي في هذا الباب، انتهى‏.‏ وقال في ‏"‏كتاب الأضحية‏"‏ ‏[‏بل قال عقيب هذا الحديث أيضًا‏:‏ والمطلب لا نعرف له سماعا عن جابر، وراجع ‏"‏التهذيب‏"‏ ص 178 - ج 10‏.‏‏]‏‏:‏ والمطلب بن عبد اللّه بن حنطب يقال‏:‏ إنه لم يسمع من جابر، انتهى‏.‏ وقال النسائي‏:‏ عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث، وإن كان قد روى عنه مالك، انتهى‏.‏ رواه ابن حبان في ‏"‏صحيحه‏"‏ في النوع الأربعين، من القسم الثالث، والحاكم في ‏"‏المستدرك‏"‏ ‏[‏في ‏"‏باب حلة لحم الصيد للمحرم ما لم يصيده أو يصاد له، ص 452 - ج 1‏]‏، وقال‏:‏ على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، قال‏:‏ وهكذا رواه مالك بن أنس ‏[‏ورواية سليمان بن بلال، ومالك بن أنس، ويحيى بن عبد اللّه بن سالم، ويعقوب بن عبد الرحمن كلهم عن عمرو بن أبي عمرو، عند البيهقي في ‏"‏السنن‏"‏ ص 190 - ج 5 وكذا عند الدارقطني‏:‏ ص 285‏]‏، وسليمان بن بلال، ويحيى بن عبد اللّه بن سالم عن عمرو بن أبي عمرو متصلًا مسندًا، ثم أخرج أحاديثهم، ثم أخرجه من طريق الشافعي، أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو عن رجل من بني سلمة عن جابر عن النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال الحاكم‏:‏ وهذا لا يعلل حديث مالك، وسليمان بن بلال، ويعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني‏.‏ فإنهم وصلوه وهم ثقات، انتهى كلامه‏.‏ وهذا الذي أخرجه من جهة الشافعي، رواه الحاكم في ‏"‏مسنده‏"‏ بالإسناد المذكور، بعد أن رواه متصلًا عن إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن حنطب عن جابر مرفوعًا، قال الشافعي‏:‏ وابن يحيى أحفظ من الدراوردي، انتهى‏.‏ قال صاحب ‏"‏التنقيح‏"‏‏:‏ عمرو بن أبي عمرو تكلم فيه بعض الأئمة، ولكن روى عنه مالك، وأخرج له البخاري ومسلم في ‏"‏صحيحيهما‏"‏، والمطلب بن عبد اللّه بن حنطب ثقة، إلا أنه لم يسمع من جابر فيما قيل، قال ابن أبي حاتم في ‏"‏المراسيل‏"‏‏:‏ سمعت أبي يقول‏:‏ المطلب بن عبد اللّه بن حنطب عامة أحاديثه مراسيل، لم يدرك من الصحابة إلا سهل بن سعد، وأنسًا، وسلمة بن الأكوع، أو من كان قريبًا منهم، لم يسمع من جابر، وقال في ‏"‏كتاب الجرح والتعديل‏"‏‏:‏ قال أبي‏:‏ وجابر يشبه أن يكون أدركه، انتهى كلامه‏.‏ وأجاب صاحب الكتاب عن هذا الحديث‏:‏ بأن معناه‏:‏ أو يصاد لكم بأمركم، وكذلك قاله الطحاوي، قال‏:‏ قوله في حديث أبي قتادة‏:‏ هل أشرتم أو أعنتم‏؟‏ قالوا‏:‏ لا، قال‏:‏ فكلوا، دليل على أنه إنما يحرم بذلك فقط، ولم يقل‏:‏ هل صيد لأجلكم‏؟‏‏.‏